565

La Préparation des Règles Fondamentales et Arabes

تمهيد القواعد الأصولية والعربية

يتناولها الإقرار ومثله البيع والإجارة 191- 517.

لو كرر ما النافية فقال ما ما له عندي شيء ونحوه لم يكن إقرارا 193- و195- 522- 524.

له درهم ودرهم. وقال أردت بالرابع تأكيد الثاني أو الثالث أو بالثالث تأكيد الثاني وبالرابع تأكيد الثاني أيضا هل يقبل أم لا؟ 196- 526.

له علي درهم له علي درهم ثم قال أردت بالثاني تأكيد الأول قبل وكذا ما زاد 196- 526.

له علي درهم له علي درهم ونصف أو مائة درهم ونصف فالجميع درهم بخلاف ما لو عكس 200- 540.

لو استلحق بالغا بنفسه وهو ساكت لم يلحق بدون التصديق 93- 253.

لو أقر أحد الولدين بثالث ثم مات المنكر ولم يخلف غير الأخ شاركه المقر بالنصف 93- 256

اليمين

لو فعل المحلوف عليه مكرها لم يحنث وهل تنحل اليمين بذلك كالعمد وجهان 17- 75.

إذا حلف لا يتكلم أو لا يذكر لم يحنث بحديث القلب 18- و102- 80- 331.

لو حلف علي الأكل وأراد به المشي 22- 96.

لو حلف لا يبني بيتا حنث بتحصيله مطلقا 22- 98.

لو حلف السلطان أن يضرب عبده بر بالأمر به مع وقوعه 22- 98.

لو حلف لا يطأ غائطا أو لا يشتري راوية أو دابة حمل على العرف 22- 98.

لو حلف على النكاح وأطلق هل يحمل على العقد أو الوطء؟ 22- 102.

لو حلف أن يصوم نصف يوم ونوى جميعه لزمه ما نواه وكذا لو تلفظ بالركوع والسجود ونوى الركعة 22- 102.

لو حلف لا يشرب ماء من عطش ونوى جميع الانتفاعات سرى إلى الجميع 22- و79- 98- 218.

حلف لا يشربن من هذا النهر هل يحمل على الكرع أو الأعم؟ 22- 104.

حلف لا يأكل من هذه الشجرة حمل على ثمرها دون غيره من ورقها ونحوه 22- و76- 104- 212.

حلف لا يأكل من هذه الشاة حمل على لحمها وفي لبنها وجهان 22- 104.

Page 583