556

La Préparation des Règles Fondamentales et Arabes

تمهيد القواعد الأصولية والعربية

لو قالت له زوجته إذا سألتك الطلاق ما تقول فقال أقول أنت طالق هل تطلق بذلك أم لا؟ 95- 263.

لو قالت طلقني على ألف ثم اختلفا فادعى تعقبه للسؤال وادعت التراخي فالقول قولها 96- 278.

لو طلقت الأمة طلقتين وأعتقت وشك في السابق 98- 297.

لو اتفقا على الرجعة وانقضاء العدة ثم اختلفا في السابق 98- 297- 298.

لو ادعى المطلق الرجعة والعدة باقية وأنكرت 98- 298.

يقبل قول المعتدة في انقضاء العدة حيث يمكن 99- 302.

لو ادعت المطلقة ثلاثا التحليل أو إصابة المحلل 99- 303.

امرأة المفقودة تتزوج بعد البحث عنه أربع سنين عملا بالظاهر 99- 306.

لو كان له زوجتان فقال إحداهما طالق وأشار إلى واحدة هل يقع بها أم لا؟ 103- 332.

لو كتب صيغة الطلاق مع قدرته على النطق هل يقع أم لا؟ 103- 332.

لو قال لامرأته أنت بفتح التاء طالق 105- 337.

لو قال امرأته طالق وعنى نفسه هل يصح أم لا؟ 106- 338.

لو قيل لرجل اسمه زيد يا زيد فقال امرأة زيد طالق هل يصح أم لا؟ 108- 339 لو قال أنت طالق أقل من طلقتين وأكثر من طلقة كم تطلق عند من اعتبره؟ 122- 371.

لو قال أنت طلاق أو الطلاق فهو كناية 123- 372.

لو قال أنت طالق إذ قام زيد أو إذ فعلت كذا وقع، كما لو قال إن فعلت بالفتح 128- 380.

لو قال لزوجته بالشام أنت طالق في مكة هل يقع أم لا؟ 154- 430.

لو قال أنت طالق كالثلج أو كالنار أو أحسن طلاق أو أقبحه أو بارد أو حار أو نحو ذلك طلقت في الحال 155- 435.

لو أكره على طلاق حفصة فقال لها ولعمرة أنتما طالقتان هل تطلقان أم لا؟ 157- 448.

وكذا لو قال حفصة طالق وعمرة طالق 157- 448.

لو قال أنت طالق وهذه أو هذه أو عكس وتحقيق الحال في حكمها 160- 458- 459.

Page 574