ولو اقتصر على أولادي وأولاد أولادي وأضاف الباقي هل يقتضيه أم لا؟ 127- 379.
لو وقف على زيد ثم عمرو اقتضى الترتيب 159- 455.
لو قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي محتاجين هل يكون حالا منهما أو من أحدهما؟ 180- 502.
لو قال وقفت على زيد ثم عمرو ثم على الفقراء فمات أحدهما هل يصرف نصيبه إلى صاحبه أم إلى الفقراء؟ 186- 508.
لو وقف على أولاده لم يدخل أولادهم، ولو ذكرهم دخلوا وإن كانوا معدومين 188- 511.
لو وقف على مسجد سيبنيه لم يصح ولو قال علي هذا وما سأبنيه صح 188- 511
الوصايا
لو أوصى في الكفارة المخيرة بخصلة معينة تزيد على غيرها من الخصال 9- 52.
لو أوصى بإخراج أزيد من خصلة فيها هل يحسب الزائد من الثلث أم لا؟ 12- 60.
لو أوصى بعين ثم قال هي حرام على الموصى له هل يكون رجوعا أم لا؟ 23- 106.
لو قال أوصيت لزيد بمائة ثم قال أوصيت له بخمسين أو عكس 27- 116.
لو أوصى بعين لزيد ثم أوصى بها لعمرو فهو رجوع 29- و97- 118- 284.
لو أوصى له بدينار حمل على الذهب 22- 96.
لو أوصى له بدابة على ما يحمل 22- 104.
لو أوصى لزيد والفقراء بثلث ماله وزيد فقير معه ما يكون نصيبه 36- 128.
لو أوصى بأكثر من الثلث وقف على الإجازة 41- 139.
لو قال لجماعة أوصيت إليكم اقتضى الاجتماع 47- 151.
لو أوصى بما تحمله هذه الشجرة أو الجارية ولم يبين المدة حمل على المتجدد، لكن هل يدخل الجميع أم الأول خاصة 49- 154- 155.
ولو أوصى للفقراء هل يجب التعميم أم لا؟ 51- 158.
لو أوصى بجمع غير مضاف ولا معرف هل يفيد العموم أم لا؟ 133- 390.
Page 569