في تقدمه وتأخره أو وجداه تألفا واختلفا في التقدم 98- 293.
لو ادعى أنه باع وهو صبي أو مجنون ونحوه من العقود 98- 292.
لو كان الثمن في يد المسلم إليه فاختلفا في قبضه قبل التفرق، أو بعده، أو بالعكس لو قال فسخت في وقته فأنكر الآخر 98- 292.
تكره معاملة الظالمين ومن لا يتوقى المحارم في ماله 99- 304.
لو اتفقا على وقوع عقدين بثمنين وقال البائع هما بيعان، وقال المشتري واحد مكرر قدم قول البائع 99- 307.
لو اختلفا في نقصان المبيع فإن كان المشتري حضر الاعتبار قدم البائع وإلا المشتري 99- 308.
لو قال بعتك الدار والثوب بكذا حمل على بيع الاثنين معا وكذا بعتك بألف درهم ومائة دينار ونحوه 157- 445.
لو قال بعتك هذا وهذا بكذا فهو كقوله بعتك هذين 157- 447.
وكذا غيره من العقود 157- 447.
لو قال بعتك بدرهم ودرهم فالثمن درهمان 157- 449.
لو قال بعتك عبدي سالما غانما بألف ونحوه من العقود، صح ورجع إليه فيه 157- 449.
لو قال بعتك بدرهم أو دينار وأراد الجمع صح وإلا فلا 160- 460.
لو قال البائع قد بعتك أو غيره من العقود، أو قال المشتري قد قبلت ونحوه هل يقع أم لا؟ 168- 477.
كيفية التحالف لو قلنا به عند الاختلاف في قدر الثمن 169- 479.
لو قال بعتك العبد حيث لا معهود مريدا عبدي 173- 488.
لو باعه حمل الدابة ابتداء، لم يصح ولو باعه الحامل والحمل صح 188- 512 البيع يقبل الشرط ولا يقبل التعليق عليه وكذا الرهن والصلح والإجارة والوقف ونحوها 198- 532.
لو قال بعتك بمائة ووضيعة العشرة درهم فما قدر الموضوع؟ 200- 539
الشفعة
لو أخذ الشفيع الأرض بالشفعة بعد زرع المشتري 25- 112.
لو ادعى أن شريكه اشترى بعده أو تداعيا معا السبق 98- 295.
Page 561