541

La Préparation des Règles Fondamentales et Arabes

تمهيد القواعد الأصولية والعربية

الأمر بالمعروف

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على الفور 39- 133.

هل وجوبهما على الأعيان أم الكفاية؟ 8- 49

البيع

تعتبر العربية في البيع وغيره من العقود اللازمة 20- 88.

لو قال شريتك بمعنى بعتك صح 21- 91.

لو دفع إليه مالا وقال أعطه من شئت قيل هل يجوز له الأخذ منه أم لا؟ 60- 182.

لو قال بعت منك أو آجرت أو رهنت ونحوه هل تصح أم لا؟ 152- 425.

لو خاطب ذكورا وإناثا فقال بعتكم ونحوه لم تدخل الإناث إلا مع قصدهن 62- 184.

لا تكفي الكتابة بعقد البيع وغيره من العقود اللازمة مع القدرة على النطق 103- 332.

لو قال بعتك بدرهم ونصفه فالثمن درهم كامل ونصف 106- 336.

لو قال بعتك بفتح التاء هل يصح أم لا؟ 107- 338.

لو قال بعتك الدابة وحملها أو مع حملها وكان بائعا صح وإلا فلا 124- 375.

لو أجله إلى غرة الشهر أو سلخه أو وسطه على ما يحمل؟ 129- 385.

لو قال المالك بعد عقد الفضولي لا أجيز هل يكون ردا أم لا؟ 142- 406.

لو اشترى عبدا فخدمه من غير أمره لم يعد تصرفا بخلاف ما لو طلبه منه 148- 413.

لو باعه بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة 151- 423.

لو باع العبد المأذون أو أعتقه هل ينعزل أم لا؟ 13- 65.

لو أخرج أحد المتبايعين من المجلس كرها لم يبطل خياره 17- 74.

لو أكره المشتري على قبض المبيع دخل في ضمانه إن كان المكره البائع حيث يجب قبضه 17- 75.

لو أكره على البيع بغير حق لم يقع وكذا غيره من العقود 17- 75.

بيع العرايا رخصة 7- 46.

التواطؤ على البيع حذرا من متغلب 18- 83.

Page 559