453

La Préparation des Règles Fondamentales et Arabes

تمهيد القواعد الأصولية والعربية

إذا عرفت ذلك فيتفرع عليه:

ما إذا قال: وكلتك في بيع العبد لو لا فعل كذا، ففي وقوع الوكالة منجزة، جعلا ل«لو لا» تحضيضية أو توبيخية، فالعبارة غير معلقة؛ أو عدمه، جعلا لها حرف امتناع. كل محتمل. والحق أنها لاشتراكها يمنع من الحمل على أحدها بغير قرينة، فإن وجدت عمل بها فيما دلت عليه؛ وإلا لم تقع (1)، للشك.

ومنها: لو قال: أنت طالق لو لا دخلت الدار، ونحوه. والكلام فيه كالسابق، إذ يحتمل إرادة التحضيضية وما في معناها، وأتى بها بعد إيقاع الطلاق إما حثا لها على الدخول، أو إنكارا أو تعليلا للإيقاع، وهو الظاهر.

ويحتمل إرادة الامتناعية، إلا أنه أخطأ في الإعراب، فأتى بالجملة الفعلية عقيبها، والاسمية جوابا لها.

وحينئذ فيرجع إليه في الإرادة، فإن تعذرت مراجعته ففي الوقوع نظر، والأصل حينئذ يقتضي عدمه.

وكذا لو قال: أنت علي كظهر أمي لو لا فعلت كذا، ونحو ذلك.

قواعد ثلاث تتعلق بتاء التأنيث

الأولى: قاعدة «164» هذه التاء تدخل على اسم العدد،

من ثلاثة إلى عشرة، إذا كان المعدود مذكرا، فإن كان مؤنثا لم تدخل عليه فتقول: ثلاثة رجال وثلاث نسوة. قال الله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما (2). هذا هو

Page 467