421

La Préparation des Règles Fondamentales et Arabes

تمهيد القواعد الأصولية والعربية

انعقد إحرامه بواحدة، وبطلت الأخرى، وأنه لو أحرم ولم يعين حجا ولا عمرة كان مخيرا بين الحج والعمرة، أيهما شاء فعل، إذا كان في أشهر الحج، وإن كان في غيرها لم ينعقد إحرامه إلا بالعمرة.

ومنها: لو قال الزوج: أنت طالق كالثلج أو كالنار، طلقت في الحال ولغا التشبيه، كما لو قال: طلاقا حسنا، أو قبيحا، أو باردا، أو حارا، أو أقبح طلاق، أو أحسنه، ونحو ذلك.

وقال بعض العامة: إن قصد التشبيه بالثلج في البياض، وبالنار في الاستضاءة، طلقت للسنة، وإن قصد بالثلج في البرودة، وبالنار في الحرارة والإحراق، طلقت في زمن البدعة (1).

ومنها: لو قال للزوجة: أنت علي كأمي، وقصد الظهار، قيل: وقع، لاشتمال المشبه به على الظهر وغيره، فيدخل الظهر ضمنا؛ ولقول الصادق (عليه السلام) في رواية سدير حين سأله عن الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها: «ما عنى؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار» (2) وهو تنبيه بالأدنى على الأعلى، والأولوية واضحة (3).

والأشهر عدم الوقوع بذلك، لأن لفظ الظهر شرط في صحة الظهار بظاهر الآية، لاشتقاقه من الظهر، وصدق المشتق يستلزم صدق المشتق منه، والرواية ضعيفة (4). والأولوية ممنوعة.

Page 435