207La Préparation des Règles Fondamentales et Arabesتمهيد القواعد الأصولية والعربيةZayn al-Din al-Amili - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RégionsLiban•Empires & ErasOttomansقاعدة «78» إذا ورد دليل بلفظ عام مستقل بنفسه [1] ولكن على سبب خاص،كقوله (صلى الله عليه وآله): «الخراج بالضمان» حين سئل عمن اشترى عبدا فاستعمله، ثم وجد به عيبا فرده، هل يغرم أجرته (1)؟وكقوله (صلى الله عليه وآله) وقد سئل عن بئر بضاعة: «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء» (2) إلى آخره.فالعبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، عند أكثر المحققين (3)، لأنه لا منافاة بين ذكر السبب والعموم.وذهب بعضهم إلى أن العبرة بخصوص السبب (4)، لأنه لو لم يكنPage 216CopierPartagerDemander à l'IA