184La Préparation des Règles Fondamentales et Arabesتمهيد القواعد الأصولية والعربيةZayn al-Din al-Amili - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RégionsLiban•Empires & ErasOttomansوتظهر الفائدة في أمور:منها: إذا قال: هذه الدار لزيد، وهذا البيت منها لي؛ أو: هذا الخاتم له، وفصه لي؛ فإنه يقبل، لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ، لكنه ليس ب«إلا» وأخواتها.ومنها: إذا قال: علي ألف أحط منها مائة، أو أستثنيه، ونحو ذلك، فمقتضى التعريف قبوله أيضا.قاعدة «64» الاستثناء من العدد جائز، كما جزم به جماعة من الأصوليين (1)ولا فرق بين أن يكون من معين أم لا.ومن فروع القاعدة:ما إذا قال مثلا: له علي عشرة إلا واحدا، فيلزمه تسعة.ومنها: ما إذا قال لنسوته الأربع: أربعتكن طوالق إلا فلانة، فإنه يقع الطلاق عليهن دونها.وذهب بعض الشافعية إلى عدم صحة هذا الاستثناء، لأن الأربع ليست صيغة عموم، وإنما هي اسم (2).ورد بأن مقتضى التعليل بطلان الاستثناء من الأعداد في الإقرار، وهو معلوم البطلان (3).Page 193CopierPartagerDemander à l'IA