171

La Préparation des Règles Fondamentales et Arabes

تمهيد القواعد الأصولية والعربية

قاعدة «60» المتكلم يدخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين (1)،

سواء كان خبرا، أم أمرا، أم نهيا، كقوله تعالى وهو بكل شيء عليم* (2) وقول القائل: من أحسن إليك فأكرمه، أو فلا تهنه، لوجود المقتضي، وهو العموم، وانتفاء المانع، فإن كونه مخاطبا لا يقتضيه. وخروجه في مثل خالق كل شيء* (3) بدليل منفصل.

إذا علمت ذلك فللقاعدة فروع:

منها: إذا قال: نساء المسلمين طوالق، ففي طلاق زوجته وجهان مبنيان، ومثله لو قال: نساء العالمين.

ولو ضم إلى ذلك قوله: وأنت يا زوجتي كذلك، لم يؤثر عندنا؛ كما لو طلق واحدة ثم قال للأخرى: شركتك معها، أو وأنت كذلك.

ومنها: لو وقف على الفقراء واقتصر، وكان فقيرا حال الوقف، فإنه يدخل في الوقف، وأولى بالدخول لو تجدد فقره.

ومنها: لو وقف مسجدا على المسلمين، فإن الواقف يدخل فيه. ولو صرح في هذه المواضع بإخراج نفسه لم يستحق، كما لو صرح بإخراج بعض من يدخل في العموم.

ومنها: إذا قال: وقفت على الأكبر من أولاد أبي، أو الأفقه، وكان

Page 180