17Takrir Istinadتقرير الاستناد في تفسير الاجتهادGalal al-Din al-Suyuti - 911 AHجلال الدين السيوطي - 911 AHEnquêteurد. فؤاد عبد المنعم أحمدMaison d'éditionدار الدعوةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٣Lieu d'éditionالاسكندريةGenresPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RégionsSyrieÉgypteArabie saouditeIndeYémenMarocSénégal•Empires & ErasMamelouksLes Ṭāhirds (Sud Yémen, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517WattassidesSultans de Delhiعِنْد ابْن الصّلاحوَقَالَ ابْن الصّلاح لَا يشْتَرط فِي الْمُجْتَهد المستقل معرفَة تفاريع الْفِقْه لِأَنَّهَا نتيجة الِاجْتِهَاد فَلَو شرطت فِيهِ لزم الدّور نعم يشْتَرط فِي الْمُجْتَهد الَّذِي يتَأَدَّى بِهِ فرض الْكِفَايَة فِي الأفتاء ليسهل عَلَيْهِ إِدْرَاك أَحْكَام الوقائع على قرب من غير تَعب كَبِيروَهُوَ معنى قَول الْغَزالِيّ إِنَّمَا يحصل الِاجْتِهَاد فِي زَمَاننَا بممارسة الْفِقْه فَهُوَ طَرِيق تَحْصِيله فِي هَذَا الزَّمَان وَلم يكن الطَّرِيق فِي زمن الصَّحَابَة ﵃ ذَلِكوَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين السُّبْكِيّ يَكْفِي فِي الْمُجْتَهد بالتوسط فِي عُلُوم الْعَرَبيَّة من لُغَة وإعراب وتصريف وَمَعَان وَبَيَانوَفِي أصُول الْفِقْه لَا بُد أَن يكون لَهُ فِيهَا ملكة وَأَن يكون مَعَ ذَلِك قد أحَاط بمعظم قَوَاعِد الشَّرْع ومارسها بِحَيْثُ اكْتسب قُوَّة يفهم بهَا مَقَاصِد الشَّرْعوَكَانَ هَذَا هُوَ الَّذِي عبر عَنهُ الْغَزالِيّ بِفقه النَّفس وَيحْتَمل أَن يكون غَيره وَجزم بِهِ ابْن السُّبْكِيّ فِي جمع الْجَوَامِع وفسروه بِأَن يكون شَدِيد الْفَهم بالطبع لمقاصد الْكَلَام بِحَيْثُ يكون لَهُ قدرَة على التصريفقَالَ الْغَزالِيّ إِذا لم يتَكَلَّم الْفَقِيه فِي مَسْأَلَة لم يسْمعهَا ككلامه فِي مَسْأَلَة سَمعهَا فَلَيْسَ بفقيههَذَا مَجْمُوع كَلَام الْعلمَاء فِي شُرُوط الِاجْتِهَاد1 / 46CopierPartagerDemander à l'IA