La Complétude du Chemin des Vertueux
تكملة منهاج الصالحين
Régions
•Iran
Empires & Eras
Pahlavi (Perse), 1344-1398 / 1925-1979
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Complétude du Chemin des Vertueux
Mohammad Sadeq al-Rouhaniتكملة منهاج الصالحين
عنه، بل يقام عليه الحد حال جنونه.
(مسألة 169): لا تجوز إقامة الحد على أحد في أرض العدو إذا خيف أن تأخذه الحمية ويلحق بالعدو.
(مسألة 170): إذا جنى شخص في غير الحرم، ثم لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحد، ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع حتى يخرج ويقام عليه الحد. وأما إذا جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه.
(مسألة 171): لو اجتمعت على رجل حدود بدئ بالحد الذي لا يفوت معه الآخر، كما لو اجتمع عليه الحد والرجم بدئ بالحد أولا ثم رجم.
(مسألة 172): يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه، وتدفن المرأة إلى موضع الثديين والمشهور على أنه إذا ثبت الزنا بالاقرار بدأ الإمام بالرجم ثم الناس بأحجار صغار ولو ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود، وهو لا يخلو من إشكال (الاشكال فيه)، بل لا يبعد وجوب بدء الإمام بالرجم مطلقا.
(مسألة 173): لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة فإن ثبت زناه بالاقرار لم يرد إن أصابه شئ من الحجارة. وإن كان قبل الإصابة أو ثبت زناه بالبينة رد. وأما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا.
(مسألة 174): ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحد بل الظاهر وجوب حضور طائفة لإقامته. والمراد بالطائفة الواحد وما زاد.
(مسألة 175): هل يجوز تصدي الرجم لمن كان عليه حد من حدود الله أم لا؟ وجهان، المشهور (وهو الحق) هو الأول على كراهة، ولكن الأقرب هو الثاني.
(مسألة 176): لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا، وإن وجد كاسيا، قيل يجرد فيجلد، وفيه إشكال، والأظهر جواز جلده كاسيا (الأظهر أنه لا يجرد).
Page 38
Entrez un numéro de page entre 1 - 150