547

Prendre de l'argent pour des actes de culte

أخذ المال على أعمال القرب

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

جوزته؟ قال: لأنَّ مالكًا قال: لا بأس ببيع المصحف، فلما جوز مالك بيعه جازت فيها الإجارة" (١).
وهو قول الشّافعيّة (٢)، قال النوويّ: "تجوز إجارة المصحف والكتب لمطالعتها والقراءة فيها" (٣).
وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، هي وجه في المذهب (٤).
قال ابن قدامة: "وفي إجارة المصحف وجهان ... الثّاني: تجوز إجارته" (٥).
وقال المرداوي: "في جواز إجارة المصحف ليقرأ فيه ثلاث روايات الكراهة، والتحريم والإباحة، أطلقهن في الفروع، والخلاف هنا مبني على الخلاف في بيعه، أحدها: لا يجوز وهو المذهب، الثّاني: يجوز. وقيل يباح" (٦).
القول الثّاني:
يكره تأجير المصحف للقراءة فيه.
وهذا القول هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد كما تقدّم من قول المرداوي (٧)
القول الثّالث:
لا يجوز تأجير المصحف للقراءة فيه.

(١) المدوّنة الكبرى ٤/ ٤١٨، والسائل هو سحنون، والمجيب هو ابن القاسم صاحب مالك.
(٢) روضة الطالبين للنووي ٥/ ٢٥٦، المجموع للنووي ٩/ ٢٥٢.
(٣) روضة الطالبين للنووي ٥/ ٢٥٦.
(٤) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٤، الفروع لابن مفلح ٤/ ١٤، ١٦، الإنصاف للمرداوي ٦/ ٢٧.
(٥) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٤.
(٦) الإنصاف للمرداوي ٦/ ٢٧.
(٧) الفروع لابن مفلح ٤/ ١٤، ١٦، الإنصاف للمرادي ٦/ ٢٧.

2 / 555