527

Prendre de l'argent pour des actes de culte

أخذ المال على أعمال القرب

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

ثالثًا: أن ممّا يضعف هذا القول تنصيص العلماء على كون الاستئجار على التلاوة بدعة وأمر محدث لم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين (١).
قال ابن عابدين: "والإجارة في ذلك باطلة وهي بدعة لم يفعلها أحد من الخلفاء" (٢).
قال ابن القيم ﵀: "ولم يكن من هديه ﷺ أن يجتمع للعزاء ويقرأ له - للميت - القرآن لا عند قبره، ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة" (٣).

(١) حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٥، مسائل الإمام أحمد لابن هانئ ١/ ١٩٠، الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص: ١٥٢، زاد المعاد لابن القيم ١/ ٥٢٧.
(٢) حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٥، نقلًا عن خير الدِّين الرملي الحنفي (ت: ١٠٨١ ص).
(٣) زاد المعاد لابن القيم ١/ ٥٢٧.

2 / 535