448

Prendre de l'argent pour des actes de culte

أخذ المال على أعمال القرب

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

وقال محمّد بن الحسن: " ... وكذلك لو استأجر من يقسم بين الغانمين بأجر معلوم، فذلك جائزا " (١).
واستدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:
الدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ حفظ الغنيمة ليس من عمل الجهاد، وهو معلوم في نفسه؛ فيجوز الاستئجار عليه ببدل معلوم (٢).
الدّليل الثاني: قالوا: إنَّ الاستئجار لحفظ الغنيمة، والقيام عليها، من مؤنتها؛ فهو كعلف الدواب، وطعام السبي، يجوز للإمام بذله، ويجوز للأجير أخذه (٣).
الدّليل الثّالث: قالوا: إنَّ الأجير إنّما أجر نفسه لفعل بالمسلمين إليه حاجة، فعلت له أجرته، كما لو أجر نفسه على الدلالة على الطريق (٤).

(١) السير الكبير مع شرحه لمحمد بن الحسن: ٣/ ٨٦٨.
(٢) شرح السير الكبير للسرخسي: ٣/ ٨٦٧.
(٣) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٩١، معونة أولي النهى لابن النجار: ٣/ ٧٠٣.
(٤) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٩١، كشاف القناع للبهوتي: ٣/ ٩٠.

2 / 455