410

Prendre de l'argent pour des actes de culte

أخذ المال على أعمال القرب

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

المبحث الأوَّل نفقة المجاهدين
المطلب الأوّل أخذ المجاهدين من الزَّكاة
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يجوز للمجاهدين الأخذ من الزَّكاة قدر حاجتهم في جهادهم (١)، على اختلاف بينهم في بعض القيود الّتي يأتي بيأنّها (٢). وقد دل على ذلك الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع.
أوَّلًا: الدّليل من القرآن الكريم:
قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠].

(١) الجهاد لغة: الطاقة والمشقة: لسان العرب لابن منظور: ٣/ ١٣٣، القاموس المحيط للفيروز أبادي: ص/ ٣٥١.
واصطلاحًا: "هو قتال مسلم كافرًا، غير ذي عهد، بعد دعوته للإسلام، وإبائه، إعلاء لكلمة الله تعالى": شرح فتح القدير لابن الهمام: ٤/ ٢٧٧، الخرشي على خليل: ٢/ ١٠٧، الشرقاوي على التحرير: ٣٩٢/ ٢، الروض المربع مع حاشية ابن القاسم: ٤/ ٢٥٣.
(٢) المبسوط للسرخسي: ٣/ ١٠، وعمدة القاري للعيني: ٩/ ٤٤، ٤٥، المعونة للقاضي عبد الوهاب: ٤٤٣/ ١، الشرح الصغير للدردير: ١/ ٦٦٣، جواهر الإكليل: ١/ ١٣٩ -، الأم للإمام الشّافعيّ: ٢/ ٧٢ وما بعدها، المجموع للنووي: ٦/ ٢١١، ٢١٢، الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص / ١١٧، المغني لابن قدامة: ٩/ ٣٢٦.

2 / 417