30Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEnquêteurد. محمد أديب صالحMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالثانيةAnnée de publication١٣٩٨Lieu d'éditionبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RégionsIran•Empires & ErasAbbassidesمَسْأَلَة ٦خبر الْوَاحِد فِيمَا تعم بِهِ الْبلوى مَقْبُول عِنْد الشَّافِعِي رضوأحتج فِي ذَلِك بقوله تَعَالَى ﴿فلولا نفر من كل فرقة مِنْهُم طَائِفَة ليتفقهوا فِي الدّين ولينذروا قَومهمْ إِذا رجعُوا إِلَيْهِم﴾ وَرُجُوع الصَّحَابَة ﵃ إِلَى قَول عَائِشَة رض فِي التقاء الختانين // هَذَا الحَدِيث من رِوَايَة عَائِشَة مَعَ أَن ذَلِك مِمَّا تعم بِهِ الْبلوى1 / 62CopierPartagerDemander à l'IA