271

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Enquêteur

د. محمد أديب صالح

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الثانية

Année de publication

١٣٩٨

Lieu d'édition

بيروت

وَإِذا ثَبت أَن الْمُعْتَبر فِي طرف الْإِثْبَات الْمُسَاوَاة من كل الْوُجُوه كفى فِي طرف النَّفْي نفي الاسْتوَاء من بعض الْوُجُوه لِأَن نقيض الْكُلِّي هُوَ الجزئي
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِل
مِنْهَا إِن الْمُسلم لَا يقتل بالكافر عندنَا لِأَن جَرَيَان الْقصاص بَينهمَا يَقْتَضِي الاسْتوَاء وَالله تَعَالَى قد نَفَاهُ بقوله ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَاب النَّار وَأَصْحَاب الْجنَّة﴾
وَعِنْدهم يقتل لِأَن نفي الْمُسَاوَاة قد حصل بِحكم آخر فالتسوية بَينهمَا فِي هَذَا الحكم لَا تمنع مَدْلُول النَّص
وَمِنْهَا أَن دِيَة الذِّمِّيّ والمستأمن لَا تبلغ دِيَة الْمُسلم عندنَا
وَعِنْدهم تَسَاوِي دِيَة الْمُسلم

1 / 304