269

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Enquêteur

د. محمد أديب صالح

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الثانية

Année de publication

١٣٩٨

Lieu d'édition

بيروت

وَمِنْهَا إِذا نكح أمه أَو أُخْته أَو محرما من مَحَارمه أَو الْمُطلقَة ثَلَاثًا أَو الْمَجُوسِيَّة ثمَّ وَطئهَا فِي هَذَا العقد فَإِنَّهُ يحد عندنَا وَلَا تصير صُورَة العقد الْخَالِي عَن مضمونه شُبْهَة فِي دَرْء الْحَد
وَعِنْدهم لَا يحد بِنَاء على أَن صُورَة العقد هِيَ السَّبَب الْمُبِيح فِي مَوضِع الْوِفَاق فَيصير شُبْهَة هَهُنَا وَإِن لم يبح
وَمِنْهَا إِذا أستأجر امْرَأَة ليزني بهَا فزنى فَإِنَّهُ يحد عندنَا
وَعِنْدهم لَا يحد لوُجُود صُورَة السَّبَب وَالله أعلم

1 / 302