260

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Enquêteur

د. محمد أديب صالح

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الثانية

Année de publication

١٣٩٨

Lieu d'édition

بيروت

مسَائِل الرّجْعَة
مَسْأَلَة ١
مُعْتَقد الشَّافِعِي رض أَن الطَّلَاق الرَّجْعِيّ يزِيل ملك النِّكَاح من وَجه
وأحتج فِي ذَلِك بِوُجُوب الْعدة عَلَيْهَا حَتَّى تحتسب إقراؤها من الْعدة بِالْإِجْمَاع
وبانتقاص الْعدَد بِهِ
وَبِأَن مُوجب الطَّلَاق يضاد مُوجب النِّكَاح وَإِذا اجْتمعَا وَجب

1 / 293