254Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEnquêteurد. محمد أديب صالحMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالثانيةAnnée de publication١٣٩٨Lieu d'éditionبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RégionsIran•Empires & ErasAbbassidesوالى جَائِزَة تقبل الرَّد وَيشْتَرط فِيهَا الرِّضَا كَالْبيع وَالْهِبَة وَالْإِجَارَة فَتَصِح مِنْهُ وَلَا تلْزموَرُبمَا قَالُوا تَنْعَقِد وَلَا تلْزم بِنَاء على أَن الرِّضَا فِي الْعُقُود من بَاب الشُّرُوط وَفَسَاد الشَّرْط عِنْده يُوجب فَسَاد الْوَصْف دون الأَصْل على مَا قَرَّرْنَاهُ فِي مَسْأَلَة البيع الْفَاسِد1 / 287CopierPartagerDemander à l'IA