252Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEnquêteurد. محمد أديب صالحMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالثانيةAnnée de publication١٣٩٨Lieu d'éditionبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RégionsIran•Empires & ErasAbbassidesمَسْأَلَة ٤وَذهب الْقَدَرِيَّة وَالْحَنَفِيَّة إِلَى أَن قَوْله ﷺ رفع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ مُجمل لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ لتردده بَين نفي الصُّورَة وَالْحكموَهَذَا فَاسد فَإِن نفي الصُّورَة لَا يُمكن أَن يكون مرَادا لما فِيهِ من نِسْبَة كَلَامه ﷺ إِلَى الْخلف فَكَانَ المُرَاد رفع حكمه على مَا قَرَّرْنَاهُ فِي مسَائِل الصَّوْم1 / 285CopierPartagerDemander à l'IA