243

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Enquêteur

د. محمد أديب صالح

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الثانية

Année de publication

١٣٩٨

Lieu d'édition

بيروت

وَمِنْهَا أَن الصَدَاق لَا يتَقَدَّر عندنَا بل يجوز قَلِيله وَكَثِيره
وَعِنْدهم يقدر أَقَله بِعشْرَة دَرَاهِم حَتَّى لَو ذكر خَمْسَة وَجب عشرَة
وعللوا ذَلِك بِأَنَّهُ أقل مَال لَهُ خطر فِي الشَّرْع حَتَّى يقطع بِهِ السَّارِق فَلَا يستباح الْبضْع بِدُونِهِ
وَمِنْهَا أَن الْمَرْأَة إِذا خطبهَا كُفْء بِدُونِ مهر الْمثل ورضيت بِهِ يجب على الْأَوْلِيَاء تَزْوِيجهَا عندنَا فَإِن أَبَوا زَوجهَا القَاضِي
وَعِنْدهم لَا تلزمهم الْإِجَابَة كَمَا لَو دعت إِلَى غير كفؤ

1 / 276