222

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Enquêteur

د. محمد أديب صالح

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الثانية

Année de publication

١٣٩٨

Lieu d'édition

بيروت

وَذهب الْحَنَفِيَّة إِلَى أَنه لايجوز الْعَمَل بِهِ
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بأمرين
أَحدهمَا أَنهم قَالُوا لَو كَانَ الحَدِيث حجَّة فِي حق غير الشَّيْخ لَكَانَ حجَّة فِي حق الشَّيْخ
وَوجه ذَلِك أَن الشَّيْخ هُوَ الأَصْل الْمَرْوِيّ عَنهُ وَإِذا بَطل الحَدِيث فِي حق غَيره بطرِيق الأولى
الثَّانِي أَنهم قَالُوا لَا خلاف أَن شُهُود الأَصْل لَو وقفُوا وَقَالُوا مَا نذْكر ذَلِك وَلَا نَحْفَظهُ لم يجز للْحَاكِم الْعَمَل بِشَهَادَة الشُّهُود الْفَرْع فَكَذَلِك فِي رِوَايَة الْخَبَر
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل
بطلَان النِّكَاح بِلَا ولي عِنْد الشَّافِعِي رض لما روى سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن الزُّهْرِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ أَيّمَا

1 / 255