205Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEnquêteurد. محمد أديب صالحMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالثانيةAnnée de publication١٣٩٨Lieu d'éditionبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RégionsIran•Empires & ErasAbbassidesوَمِنْهَا أَن الشُّفْعَة عندنَا توزع على قدر الْأَنْصِبَاء لِأَن منَاط الِاسْتِحْقَاق هُوَ الِاتِّصَال بِجَمِيعِ الْأَجْزَاء واتصال كل جُزْء من أَجزَاء ملكه سَبَب لأخذ مَا يتَّصل بِهِ فَمن ازدادت أَجزَاء ملكه ازْدَادَ مَا يتَّصل بِهِ من الشّقصوَقَالَ أَبُو حنيفَة رض يوزع على عدد رؤوسهم بِالسَّوِيَّةِ لِأَن منَاط الِاسْتِحْقَاق هُوَ أصل الِاتِّصَال وَقد تَسَاويا فِيهِ فيتساويان فِي الِاسْتِحْقَاق1 / 238CopierPartagerDemander à l'IA