111Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEnquêteurد. محمد أديب صالحMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالثانيةAnnée de publication١٣٩٨Lieu d'éditionبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RégionsIran•Empires & ErasAbbassidesلِأَنَّهَا تدل على التَّرَاضِي وَالله يَقُول ﴿أَو أَن نَفْعل فِي أَمْوَالنَا مَا نشَاء﴾وَهَذَا ضَعِيف فان الْمصير إِلَيْهِ يُؤَدِّي إِلَى انحلال الْقَوَاعِد بأجمعها وأبطال الضوابط بأسرها فَأَنَّهَا وَإِن دلّت على الرِّضَا لَكِن الشَّرْع أعتبر رضَا خَاصّا وَهُوَ الرِّضَا الَّذِي يتضمنه الْإِيجَاب وَالْقَبُول1 / 144CopierPartagerDemander à l'IA