قال الإمام مسلم ﵀: حدثنا محمد بن المثنى وابنُ بشار - واللفظ لابن المثنى - قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: أُتي رسولُ الله ﷺ برجلٍ قصير أشعث، ذي عضلات، عليه إزار، وقد زنى، فرده مرتين، ثم أمر به فرُجم، فقال رسول الله ﷺ: «كُلَّما نفرنا غازين في سبيل الله، تخلَّف أحدُكم يَنِبُّ نبيب التيس، يمنح إحداهُنَّ الكُثْبة، إن الله لا يمكنِّي من أحدٍ منهم، إلا جعلته نكالًا أو نكَّلته.
قال: فحدثته سعيد بن جبيرفقال: إن رَدَّه أربع مرات.
[«الجامع الصحيح» للإمام مسلم (صـ ٧٠٣)،كتاب الحدود، حديث رقم (١٦٩٢)]
تخريجه:
أخرجه مسلم - كما سبق -.
وأخرجه أبو داود في «سننه» (صـ ٤٨٣) كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، حديث (٤٤٢٣) قال: حدثنا محمد بن المثنى، به.
وأخرجه أيضًا برقم (٤٤٢٢) من طريق أبي عوانة، عن سماك، به، بنحوه.
وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٤/ ٢٨٢) كتاب الرجم، باب الاعتراف بالزنى مرتين، حديث (٧١٨٢) قال: أخبرنا محمد بن بشار، به، مختصرًا، وليس فيه ذكر الشاهد.