٩٨ - قال المصنف ﵀[١/ ٦٣٥]: وروى أحمدُ، وأبو داود، وغيرُهما، عن البراءِ بن عَازبٍ، قال: سُئِلَ النَّبيُّ ﷺ عنِ الوُضوءِ مِنْ لحوم الإبل، فقال: «تَوَضَّؤوا مِنْهَا». وسُئِلَ عَنْ لحوم الغَنَمِ فقال: «لا تَتَوضؤا مِنْهَا».
قال النَّوَوِيُّ ﵀: (هذان حديثانِ (١) صَحِيحَان، ليس عنهما جوابٌ شافٍ؛ وقد اختاره جماعةٌ من محقِّقِي أصحابِنَا المُحَدِّثين) (٢). ا. هـ.
إسناد الحديث ومتنه:
قال الإمام أحمد ﵀: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال: سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: «توضؤوا منها». قال: وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: «لا تُصلُّوا فيها؛ فإنها من الشياطين». وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: «صلُّوا فيها، فإنها بركة».
[«المسند» للإمام أحمد (٣٠/ ٥٠٩) (١٨٥٣٨)]
دراسة الإسناد:
- محمد بن خازم التميمي السَّعدي مولاهم، أبو معاوية الضرير الكوفي.