وهذا الإسناد شاذٌّ، لمخالفة يحيى بن أبي بكير ثمانيةً من الرواة الثقات عن شعبة، وقد تكون المخالفة ممن دون يحيى، وفيهم من نزل عن درجة الثقة - والله أعلم -
- وللحديث - بذكر «الجدي» في قطع الصلاة - شاهد من حديث الحسن العُرني، عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا، وفيه: فذهب جَدْيٌ من بعض حُجُرات النبي ﷺ فذهب يجتاز بين يديه، فمنعه رسول الله ﷺ. قال ابن عباس: أفلا تقولون: الجدي يقطع الصلاة؟. هذا لفظ
أحمد.
ولفظ ابن ماجه بعد ما ذُكر عند ابن عباس ما يقطع الصلاة: الكلب، والحمار، والمرأة. قال: ما تقولون في الجدي، إن رسول الله ﷺ كان يصلي يومًا فذهب جدي يمرُّ بين يديه، فبادره رسول الله ﷺ القبلة.
أخرج الحديثَ الإمامُ أحمد في «مسنده» (٤/ ٩٥) (٢٢٢٢)، وابنُ ماجه في «سننه» (ص ١١٠) كتاب إقامة الصلاة، باب ادرأ ما استعطت، حديث (٩٥٣)، والطبراني في «المعجم