وثبت في ((الصحيحين))، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: ((آمركم بأربع))، فذكرهن، قال: ((وأن تؤدوا خمس ما غنمتم)).
وفي ((صحيح مسلم))، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: ((وأعطوا الخمس من الغنائم)).
وفي ((الصحيحين))، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعثه من السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش)).
قال : والخمس في ذلك كله واجب.
Page 28
بسم الله الرحمن الرحيم
وسبب التحريم شيئان:
فصل: قال الشيخ أبو محمد الجويني في آخر كتابه ((التبصرة في)
قال: ((ولا خلاف [في] أن الجارية المشتركة يحرم وطؤها على جميع)
فإن ادعى القائل خلاف هذا، فليأت به مفصلا، ولا قدرة له عليه
ثم رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يردها إلى أهلها من
الخمس في كل الأزمان، وقد سبق بيان الآية والأحاديث في التخميس،
(فصل) فإن قال صاحب هذه المقالة: إن الغلول من الغنيمة إنما
الرابع: قوله: ((لو حلف عليه موريا كان محسنا))، وما دليل هذا
والثاني : أن الفيء والغنيمة في وجوب التخميس [متفقان]، وإنما
قلنا: طريقه: ما ذكره الشيخ أبو محمد الجويني، في آخر كتابه
فصل: قال الشيخ أبو محمد: لو أعتق بعض الغانمين جارية من