185

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Maison d'édition

ركائز للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

الفائدة الثانية
إذا غصب جارية ووطئها عالمًا بالتحريم؛ وجب عليه الحد بلا خلاف.
ويجب على الجارية إذا كانت مُطاوِعة عالِمة بالتحريم.
ويجب عليه المهر إن كانت مكرهة.
وإن كانت مطاوِعة، فالمذهب: وجوب المهر. وقيل: لا مهر لها مع المطاوِعة.
ولا فرق بين كونها بكرًا أو ثيبًا. وعن أحمد رواية أخرى: بانتفاء المهر للثيب.
ويجب أرش البكارة بكل حال: وهو ما بين قيمتها بكرًا وثيبًا، وجد الجهل أو لا، أو الطواعية من المرأة أو لا؛ لوجود النقص في المغصوب.
لكن حيث يجب المهر، هل يفرد عنه الأرش أو يدخل فيه؟ المحكي للأصحاب: هو الأول؛ لتعدد السبب، فإن المهر وجب لمطلق الوطء، والأرش وجب لنقص العين.

1 / 190