13Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyahتجريد القواعد والفوائد الأصوليةAbdulaziz Al-Eidan عبد العزيز العيدان Maison d'éditionركائز للنشر والتوزيعÉditionالأولىAnnée de publication١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-الثامنة: هل تصح هبته؟ المنصوص عن أحمد: عدم الصحة، سواء أذن الولي أم لا (^١).التاسعة: هل يكون وليًّا في النكاح؟ المذهب: لا يكون وليًّا (^٢).العاشرة: شهادته، وأصح الروايات عنه: أنها لا تقبل، وعنه: تقبل، ولنا قول: تقبل شهادته على مثله.(^١) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ١٣/ ٣٤٧، الإقناع ٣/ ٣٢.(^٢) إذا قلنا: بأنه يكون وليًّا، فمقدار سنِّه: عشر سنين، وعنه: اثنا عشرة سنة. ينظر: القواعد ١/ ٧٩.1 / 17CopierPartagerDemander à l'IA