129

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Maison d'édition

ركائز للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

القاعدة الحادية والخمسون
صيغة (لا تفعل) من الأعلى للأدنى، إذا تجردت عن قرينة فهي نهي (^١).
وماذا يقتضي إطلاق النهي؟ في المسألة مذاهب (^٢):
أحدها: الأصل في إطلاقه التحريم، وهو المذهب.
والثاني: كراهة التنزيه.
والثالث: أنه للقدر المشترك بين التحريم والكراهة، وهو مطلق الترك.
•فوائد أصولية:
منها: نُقِل عن الإمام أحمد أنه قال: ما أَمَر به النبي ﷺ عندي أسهل مما نهى عنه.
ومنها: أن النهي يقتضي التكرار، ولو قيل: إن الأمر لا يقتضيه.

(^١) وقد تقدم في الأمر هل يشترط العلو والاستعلاء أم لا يشترطان، فالنهي مثله. ينظر: القواعد ٢/ ٦٨٥.
(^٢) ذكر المؤلف ﵀ سبعة أقوال في المسألة. ينظر: القواعد ٢/ ٦٨٩.

1 / 133