( 94 ) ( فصل ) : ( ولا تحل ) الزكاة ونحوها ( لكافر ومن له حكمه ) وإن لم يكن كافرا في الحقيقة، وهم أطفال الكفار حيث لم يحكم لهم بالإسلام إذ لو حكم بإسلامهم جاز صرف الزكاة فيهم.
وذلك حيث يكون الطفل في دار الإسلام دون أبويه أو يكون أحد أبويه مسلما ( إلا ) أن يكون ذلك الكافر ( مؤلفا ) جاز تأليفه بالزكاة عندنا ولا يجوز له بوجه من الوجوه سوى هذا الوجه.
Page 418
كتاب الوديعة الوديعة تقال لغة على الإيداع وعلى العين المودعة،