Le Diadème Doré des Réglementations de la Doctrine
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Régions
•Yémen
Empires & Eras
Imams zaydites (Yémen Saada, Sanaa), 284-1382 / 897-1962
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Diadème Doré des Réglementations de la Doctrine
Ahmad Ibn Qasim Canasiالتاج المذهب لأحكام المذهب
( ولا ) يجب ( شيء ) من الزكاة ( في الأوقاص ) والأوقاص جمع وقص بفتح الواو والقاف.
والوقص هو ما بين الفريضتين من الإبل والبقر والغنم ( ولا يتعلق بها الوجوب ) أي لا يتعلق الوجوب بالأوقاص بل بالنصاب فقط.
فلو تلفت واحدة من ست إبل بعد الحول وقبل إمكان الأداء فإنه لا يسقط من الزكاة بحساب التالف بل تجب شاة كاملة في الباقي.
( فرع ) أكثر ما يتصور من الأوقاص في الإبل ثمان وعشرون وفي البقر تسع عشرة وفي الغنم مائة وثمان وتسعون : ففي الإبل ما بين إحدى وتسعين ومائة وعشرين، وفي البقر ما بين أربعين وستين.
وفي الغنم ما بين مائة وواحدة وأربعمائة.
( و) يجب ( في الصغار ) من المواشي سواء كانت من صغار الإبل أو البقر أو الغنم ( أحدها إذا انفردت ) عن الكبار في الملك واستوت فلو تفاضلت أخرج من الوسط.
فأما إذا كان معها واحدة من الكبار فالمذهب أنها لا تجزي الصغيرة بل يخرج الكبيرة إن لم تكن مما استثنى، وإلا خير بين أن يخرجها إن كانت من الخيار، وبين أن يشتري غير مستثناة.
Page 385