210

Le Diadème Doré des Réglementations de la Doctrine

التاج المذهب لأحكام المذهب

ويستحب أيضا للمصلي الانتقال بالمساجد السبعة من موضع الفرض لفعل النفل ولا فرق بين رواتب الفرائض وغيرها وبين الإمام وغيره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله } رواه أحمد وأبو داود.

ورواه ابن ماجه وقالا : ( يعني في السبحة ) أي التطوع.

Page 211