ومنها غسل يومى العيدين الفطر والاضحى ، والغسل فى هذين اليومين من السنن الاكيدة ، ووقته بعد الفجر إلى الزوال ، ويحتمل امتداده إلى الغروب ، والاحوط إتيانه بعد الزوال رجاء ، ومنها غسل يوم التروية ، ومنها غسل يوم عرفة ، والاولى إيقاعه عند الزوال ، ومنها غسل أيام من رجب ، أوله ووسطه وآخره ، ومنها غسل يوم الغدير ، والاولى إتيانه صدر النهار ، ومنها يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرين من ذي الحجة ومنها يوم دحو الارض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، يؤتى به رجاء لا بقصد الورود ، ومنها يوم المبعث ، وهو السابع والعشرون من رجب ، ومنها ليلة النصف من شعبان ، ومنها يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الاول ، يؤتى به رجاء ، ومنها يوم النيروز ، ومنها يوم التاسع من ربيع الاول ، يؤتى به رجاء ، ولا تقضى هذه الاغسال بفوات وقتها ، كما أنها لا تتقدم على أوقاتها مع خوف فوتها فيها .
وأما المكانية فهى ما استحب للدخول فى بعض الامكنة الخاصة ، مثل حرم مكة وبلدها ومسجدها والكعبة وحرم المدينة وبلدتها ومسجدها ، وأما للدخول فى سائر المشاهد المشرفة فيأتى به رجاء .
Page 88
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام