مسألة 7 : لو وقع فى الماء المعتصم متنجس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه فغيره بوصف النجس لم يتنجس على الاقوى ، كما إذا وقعت ميتة فى ماء فغيرت ريحه ثم أخرجت منه وصب ذلك الماء فى كر فغير ريحه ، نعم لو حمل المتنجس أجزاء النجس فتغير المعتصم بها تنجس .
مسألة 8 : الماء الجاري وهو النابع السائل لا ينجس بملاقاة النجس كثيرا كان أو قليلا ، ويلحق به النابع الواقف كبعض العيون ، وكذلك البئر على الاقوى ، فلا ينجس المياه المزبورة إلا بالتغير .
مسألة 9 : الراكد المتصل بالجاري حكمه حكم الجاري ، فالغدير المتصل بالنهر بساقية ونحوها كالنهر ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا .
مسألة 10 : يطهر الجاري وما فى حكمه إذا تنجس بالتغير إذا زال تغيره ولو من قبل نفسه وامتزج بالمعتصم .
مسألة 11 : الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان دون الكر ، سواء كان واردا عليها أو مورودا ، ويطهر بالامتزاج بماء معتصم كالجاري والكر وماء المطر ، والاقوى عدم الاكتفاء بالاتصال بلا امتزاج .
مسألة 12 : إذا كان الماء قليلا وشك فى أن له مادة أم لا فإن كان فى السابق ذا مادة وشك فى انقطاعها يبنى على الحالة الاولى ، وإلا فلا ، لكن مع ملاقاته للنجاسة يحكم بطهارته على الاقوى .
مسألة 13 : الراكد إذا بلغ كرا لا ينجس بالملاقاة إلا بالتغير ، وإذا تغير بعضه فإن كان الباقى بمقدار كر يبقى غير المتغير على طهارته ، ويطهر المتغير إذا زال تغيره بالامتزاج بالكر الباقى ، وإذا كان الباقى دون الكر ينجس الجميع .
Page 8
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام