استلزم فتقه ، لكن حينئذ يراعى رضا الورثة على الاحوط ، وأن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما ، وستر عورته وإن لم ينظر إليها ، أو كان المغسل ممن يجوز له النظر إليها ، وتليين أصابعه ومفاصله برفق ، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمى ، وغسل فرجيه بالسدر أو الاشنان أمام الغسل ، ومسح بطنه برفق فى الغسلين الاولين ، إلا أن يكون الميت امرأة حاملا ، وتثليث غسل اليدين والفرجين ، وتثليث غسل كل عضو من كل غسل ، فيصير مجموع الغسلات سبعا وعشرين ، وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك .
مسألة : لو سقط من بدن الميت شى ء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه فى كفنه ويدفن .
القول فى تكفين الميت
وهو واجب كفائى كالتغسيل ، والواجب منه ثلاثة أثواب : مئزر يستر بين السرة والركبة ، وقميص يصل إلى نصف الساق لا أقل على الاحوط ، وإزار يغطى تمام البدن ، فيجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد ، وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الاخر ، ويلف عليه بحيث يستر جميع الجسد ، وعند تعذر الجميع أتى بما تيسر مقدما للاشمل على غيره لدى الدوران ، ولو لم يمكن إلا ستر العورة وجب .
مسألة 1 : لا يجوز التكفين بالمغصوب ولو فى حال الاضطرار ، ولا بالحرير الخالص ، ولو للطفل والمرأة ، ولا بجلد الميتة ولا بالنجس حتى ما عفى عنه فى الصلاة ، ولا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعرا أو وبرا ، بل ولا بجلد المأكول أيضا على الاحوط ، دون صوفه وشعره ووبره ، فإنه لا بأس به .
Page 64
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام