مسألة 3 : يستحب تلقينه الشهادتين ، والاقرار بالائمة الاثنى عشر عليهم السلام ، وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلاه إذا اشتد نزعه بشرط أن لا يوجب أذاه ، وقراءة سورتى يس والصافات عنده لتعجيل راحته ، وكذا يستحب تغميض عينيه ، وتطبيق فمه ، وشد فكيه ، ومد يديه إلى جنبيه ، ومد رجليه ، وتغطيته بثوب ، والاسراج عنده فى الليل ، وإعلام المؤمنين ليحضروا جنازته ، والتعجيل فى تجهيزه إلا مع اشتباه حاله ، فينتظر إلى حصول اليقين بموته ، ويكره مسه فى حال النزع ، ووضع شى ء ثقيل على بطنه ، وإبقاؤه وحده ، وكذا يكره حضور الجنب والحائض عنده حال الاحتضار .
القول فى غسل الميت
يجب كفاية تغسيل كل مسلم ، ولو كان مخالفا على الاحوط فيه ، كما أن الاحوط تغسيله بالكيفية التى عندنا والتى عندهم ، ولا يجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره من المسلمين ، كالنواصب والخوارج وغيرهما على التفصيل الاتى فى النجاسات ، وأطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم بحكمهم فيجب تغسيلهم ، بل يجب تغسيل السقط إذا تم له أربعة أشهر ، ويكفن ويدفن على المتعارف ، ولو كان له أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله ، بل يلف فى خرقة ويدفن .
Page 57
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام