378

Tahrir Maqal

تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

Enquêteur

مصطفى باحو

Maison d'édition

دار الإمام مالك

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

فصل
قال: ثم الرابعة: من أدى الفرائض وتطوع أو لم يتطوع وعمل كبائر وسيئات ثم تاب من بعد ذلك قبل الموت أو أقيم عليه الحدود فيما عمل من ذلك.
ثم الخامسة (ق.٧٥.أ) من (١) أدى الفرائض، وقصر في بعضها وتطوع وعمل كبائر وسيئات ومات مصرا، إلا أن خيره رجح في الميزان على معاصيه ولو بتكبيرة أو بحسنة هم بها ولم يعملها أو شوكة أزالها من الطريق أو غير ذلك من مقدار الذرة فصاعدا.
فقوله في الرابعة: (وتطوع أو لم يتطوع)، قد تقدم الكلام عليه وأن التطوع أفضل، لكن إنما سوى بينه وبين تركه لأجل أن التطوع لا تأثير له في تكفير الكبائر، وهذا على الحقيقة لا اعتبار به، فإنه إذا لم يكن له تأثير في الكبائر فله تأثير في جُبران (٢) الفرائض، كما تقدم.
وأما الذي له تأثير في إسقاط الكبائر على الإطلاق فهي التوبة (٣) منها والعزم على أن لا يعود صاحب الكبائر إليها.

(١) في (ب): ما، وهو خطأ.
(٢) في (ب): جملان، وهو خطأ.
(٣) في (ب): الثوبة، وهو خطأ. وكذا في نظيراتها.

1 / 378