356

La purification des transmis et le raffinement de la science des principes

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Enquêteur

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

قطر

وما وجد حكمها معها على ما قبلها، وما وصفت بموجود في الحال على ما يجوز وجوده في الثاني، وما عمَّت معلولها على ما خصته، ومفسَّرة على مجملة عند أصحابنا فيهن (١).
والفرع: يقوي الظن بالمشاركة في الأخص، والبعد عن الخلاف فيقدم عين الحكم وعين العلة على الثلاثة، وعين أحدهما على الجنسين، وعين العلة على عين الحكم، وبالقطع بها فيه، وبتأخر الفرع، وبثبوته بنصٍّ جملةً (٢).
المدلول وأمر خارج: نظير ما سبق في المنقولين (٣).
وترجح علة وافقها قول صحابي، ذكره ابن عَقِيل، وأبو الخَطَّاب، وقال: من لم يجعله حجة يرجح به.
قال أبو الطِّيب: أو مرسل، وفي العدة: لا يُرَجَّح بما لا يثبت به حكم، والقولان لابن عَقِيل (٤).
المنقول والقياس: يرجح خاص دلَّ بنطقه، وإلا فمنه ضعيف وقوي ومتوسط، فالترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر (٥).
فائدة:
يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية، فيرجَّح بكونه صريحًا، وأعرف، وذاتيًّا، فحقيقي تام فناقص، فرسمي كذلك، فلفظي،

(١) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٦٢٥ - ١٦٢٦).
(٢) انظر: المرجع السابق (٤/ ١٦٢٧).
(٣) انظر: المرجع السابق.
(٤) انظر: المرجع السابق (٤/ ١٦٢٨).
(٥) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٦٢٩).

1 / 357