727

Tahrir Fatawa

تحرير الفتاوى

Enquêteur

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

Maison d'édition

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

جدة - المملكة العربية السعودية

١٧٨٩ - قوله: (ولو وكلاه أو وكلهما .. فالأصح: اعتبار الوكيل) (١) فيه أمران:
أحدهما: كذا حكاه الرافعي عن الأكثرين (٢)، لكنه صحح في "المحرر": أن الاعتبار بالموكل (٣)، فعدل عنه "المنهاج" إلى الوكيل، وهو كذلك في بعض نسخ "المحرر".
ثانيهما: الاعتبار في الشفعة بتعدد الموكل دون الوكيل، وكذلك في الرهن، فلو وكل اثنان واحدًا في رهن عبدهما عند زيد بما له عليهما من الدين، ثم قضى أحد الموكلين دينه .. فالمذهب: القطع بانفكاك نصيبه، ولا نظر لاتحاد الوكيل، والله أعلم.

(١) انظر "المنهاج" (ص ٢١٨).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٤/ ١٥٨).
(٣) المحرر (ص ١٤٣).

1 / 732