713

Tahrir Fatawa

تحرير الفتاوى

Enquêteur

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

Maison d'édition

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

جدة - المملكة العربية السعودية

أيضًا، وقد اندرجت جميع الصور في قوله أولًا: (ولو شرط وصفًا يُقْصَد) (١)، وعبارة "الحاوي" [ص ٢٦٨]: (ووصف مقصودٍ كالحامل)، وهي حسنة؛ لعمومها قاعدة ومثالًا.
١٧٥٩ - قول "المنهاج" [ص ٢١٦]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٢٦٨]: (ولو قال: "بعتكها وحملها" .. بطل في الأصح) كذا في "الروضة" بالواو، وقال: لو قال: (بعتك الجبة بحشوها) بالباء .. فقيل: على الخلاف، وقيل: يصح قطعًا، وصحح القطع بالصحة في "شرح المهذب" لأن الحشو داخل في مسمى الجبة، فذكره تأكيد (٢).
وقال السبكي: استقرَّ رأي على الفرق بين الواو والباء، فمع الواو يبطل مثل: وحملها وحشوها وأساسها، ومع الباء يصح مثل: بحملها وحشوها وأساسها، واللغة تقتضيه، وكلام الشافعي والأصحاب لا يخالفه إلا في الأساس؛ فلعل قائله لم يحرر العبارة.
وقال شيخنا الإمام جمال الدين: الصحة في مع والباء أظهر منها في الواو؛ لأنهما للحال؛ أي: كائنة بحملها، أو مع حملها، فهو وصف محض، بخلاف الواو؛ فإنها ظاهرة في التغاير.
١٧٦٠ - قولهم: (لا يصح بيع الحامل بِحُرٍّ) (٣) استشكل مع تصحيح جواز بيع الدار المستأجرة؛ لأنه يدل على أن المستثنى شرعًا ليس كالمستثنى شرطًا، بل هو كالمعدوم.
١٧٦١ - قول "المنهاج" [ص ٢١٦]: (ولو باع حاملًا مطلقًا .. دخل الحمل في البيع) محله: إذا كان مملوكًا لمالك الأم، وإلا .. بطل البيع، ومحله أيضًا: إذا بيعت باختيار المالك، فلو بيعت في حق المرتهن بغير اختياره .. ففي دخوله قولان.
١٧٦٢ - قول "التنبيه" [ص ٨٩، ٩٠]: (ولو باع شاة إلا يدها .. بطل)، قال في "الكفاية": هذا إذا كانت حية، فإن كانت مُذَكَّاةَ والقطع معلومًا؛ كالأكارع .. جاز.

(١) المنهاج (ص ٢١٦).
(٢) الروضة (٣/ ٤٠٥)، المجموع (٩/ ٣٠٦).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٩٠)، و"الحاوي" (ص ٢٦٨)، و"المنهاج" (ص ٢١٦).

1 / 718