708

Tahrir Fatawa

تحرير الفتاوى

Enquêteur

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

Maison d'édition

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

جدة - المملكة العربية السعودية

أحدهما: أن قوله ثانيًا: (بعتك) معطوف على قوله أولًا: (بعتك)، وفصل بينهما بقوله: (يجعلا)، فلو قدّمه عليه .. لكان أولى، وإذا أخره عنه .. فكان ينبغي أن يزيد فيه لفظة: (يقول) ليصح عطفه على (يجعلا)، وينتظم المعنى.
ثانيهما: قوله: (ولك الخيار) مثال، فلو قال: (ولي الخيار) .. كان كذلك، وكذا لو قال: (لزيد الخيار) فيما يظهر.
١٧٤٩ - قوله: (ولو اشترى زرعًا بشرط أن يحصده البائع، أو ثوبًا ويخيطه .. فالأصح: بطلانه) (١) فيه أمران:
أحدهما: أنه ينبغي على اصطلاحه التعبير بالمذهب؛ فإن المرجح في "الروضة": القطع بالبطلان، وقيل: قولان (٢)، فاقتصر "المنهاج" على طريقة الخلاف، وهي ضعيفة، وحكاها وجهين، وهي قولان.
ثانيهما: عبر "المحرر" بقوله: (بشرط أن يخيطه) (٣) كما في الزرع، وعبر "المنهاج" في كل منهما بعبارة؛ تنبيهًا على جواز كل منهما في كل منهما، قال في "شرح المهذب": سواء قال: على أن يحصده أم ويحصده، وقال أبو حامد: لا يصح الأول قطعًا، وفي الثاني الخلاف (٤).
١٧٥٠ - قول "التنبيه": في المقبوض ببيع اقترن بشرط فاسد [ص ٩٠]: (وإن هلك عنده .. ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف) يقتضي وجوب القيمة وإن كان المبيع مثليًا، وكذا أطلقه الرافعي، وصرح به الماوردي (٥)، والذي حكاه غيرهم: أن هذا في المتقوم، أما المثلي: ففيه المثل، ويوافقه قول "الحاوي" [ص ٢٦٨]: (وحيث فسد لو قبض المشتري .. فهو كالمغصوب).
١٧٥١ - قول "التنبيه" [ص ٩٠]: (وإن كانت جارية فوطئها .. لزمه المهر وأرش البكارة إن كانت بكرًا) المهر اللازم فيما إذا كانت بكرًا: مهر بكر كما ذكره الرافعي والنووي هنا (٦)، وقالا في (الجنايات): مهر ثيب (٧)، قالا في (الغصب): وهو ما رجحوه (٨)، وصححا في الرد

(١) انظر "المنهاج" (ص ٢١٥، ٢١٦).
(٢) الروضة (٣/ ٣٩٨).
(٣) المحرر (ص ١٤٠).
(٤) المجموع (٩/ ٣٥٥).
(٥) انظر "الحاوي الكبير" (٥/ ٣١٩)، و"فتح العزيز" (٤/ ١٢٣).
(٦) انظر "فتح العزيز" (٤/ ١٢٣)، و"الروضة" (٣/ ٤٠٩).
(٧) انظر "فتح العزيز" (١١/ ٨٧)، و"الروضة" (١٠/ ٥٦).
(٨) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٤٧١)، و"الروضة" (٥/ ٥٩).

1 / 713