698

Tahrir Fatawa

تحرير الفتاوى

Enquêteur

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

Maison d'édition

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

جدة - المملكة العربية السعودية

١٧٢٤ - قول "المنهاج" [ص ٢١٢]: (أو كان صِوَانًا للباقي خِلقةً) كذا قيد تبعًا لـ"المحرر" الصوان بكونه خِلقة؛ ليحترز به عن جلد الكتاب (١)، فإن رؤيته لا تكفي، لكنه ينتقض بالخشكنان (٢)، فإنه يصح بيعه مع أن قشره صوان غير خلقي، وفي "شرح المهذب": يصح بيع الخشكنان قطعًا وإن لم يدل قشره على باطنه؛ لأنه صوان له (٣)، وذكر بعضهم أنه ينتقض أيضًا بالفقاع (٤)، فيصح بيعه كما صححه النووي، والحق: أن هذه الصورة لا ترد هنا؛ لأن المبيع هو نفس الفقاع، وليس كوزه داخلًا في البيع، وإنما يستثنى من اشتراط الرؤية كما قدمته، وَلِمَا ذكرناه من النقض لم يقيد "الحاوي" الصوان بكونه خِلقةً، وكذا لم يذكر هذا القيد في "الروضة" وأصلها (٥).
١٧٢٥ - قول "المنهاج" [ص ٢١٢]: (ويصح سَلَمُ الأعمى) أي: بشرط كون رأس المال موصوفًا في الذمة، ثم يحضر في المجلس، فإن كان معينًا .. لم يصح، وإذا صح سلمه .. لم يصح قبضه في الأصح، بل يوكل.

(١) المحرر (ص ١٣٨).
(٢) الخشكنان: هو فطيرة رقيقة يوضع فيها شيء من السكر واللوز وتسوى بالنار، فتكفي رؤية الفطيرة التي هي القشرة عن رؤية ما فيها؛ لأنها صوان له، وهو فارسي بمعنى: الخبز اليابس. انظر "حواشي الشرواني" (٤/ ٢٦٩)، و"المعجم الوسيط" (١/ ٢٣٦).
(٣) المجموع (٩/ ٢٧٧).
(٤) الفقاع: شراب يتخذ من الشعير، سُمِّيَ به لما يعلوه من الزبد. انظر "لسان العرب" (٨/ ٢٥٦).
(٥) الحاوي (ص ٢٦٤)، الروضة (٣/ ٣٧١).

1 / 703