La Déclaration des Jugements Shari'a selon l'école Imamite
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Enquêteur
إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Déclaration des Jugements Shari'a selon l'école Imamite
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Enquêteur
إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
قم
316. الخامس والعشرون: المقتول يغسل دمه، ثم يصب عليه الماء، ولا يدلك جسده، ويربط الغاسل جراحاته بالقطن والتعصيب، فإن بان الرأس، غسل أولا ثم الجسد، ويضع القطن فوق الرقبة، ويضم إليه الرأس، ويجعل في الكفن، وكذا في القبر، ويوجه إلى القبلة.
المطلب الثالث: في التكفين وفيه ثلاثون بحثا:
317. الأول: التكفين فرض على الكفاية، والواجب أن يكفن بثلاثة أثواب - على أظهر القولين -: مئزر وقميص وإزار.
318. الثاني: يجزي عند الضرورة واحد.
319. الثالث: يستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية (1) غير مطرزة بالذهب، فإن تعذرت فلفافة أخرى، وخرقة لشد فخذيه، طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر أو أزيد بقليل، يشد طرفاها على الحقوين، ويلف بالمسترسل الفخذان بقوة، وتزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطا (2) استحبابا.
320. الرابع: يستحب العمامة للرجل، والقناع للمرأة.
321. الخامس: يحرم التكفين في الحرير، ويكره الممتزج والكتان.
322. السادس: يكره الأكمام المبتدأة للأكفان.
Page 119
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 975