La Déclaration des Jugements Shari'a selon l'école Imamite
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Enquêteur
إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Déclaration des Jugements Shari'a selon l'école Imamite
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Enquêteur
إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
قم
المطلب الثاني: في وقته وفيه ستة مباحث:
229. الأول: أقل الحيض ثلاثة أيام فلو رأته دون الثلاثة لم يكن حيضا، وأكثره عشرة، فالزائد غير حيض.
وهل يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها من جملة العشرة؟ الأقرب الأول، والقولان للشيخ (1).
230. الثاني: إذا رأته زائدا عن الثلاثة، ولم يتجاوز العشرة وأمكن أن يكون حيضا، فهو حيض، ولا اعتبار باللون حينئذ.
231. الثالث: إذا رأت الدم في شهر أياما معينة، ثم طهرت، ثم رأته في آخر ثانيا بتلك العدة، صار ذلك عادة ترجع إليها، ولا حاجة إلى معاودة الدم ثالثا، كما لا اعتداد في العادة بما رأته أولا.
232. الرابع: أقل الطهر عشرة أيام، ولا حد لأكثره، وتحديد أبي الصلاح بثلاثة أشهر (2) على سبيل التغليب.
233. الخامس: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر، وكذا غيرهما من ألوان الدم.
234. السادس: لو رأت ثلاثة أيام، ثم انقطع، ثم عاد قبل العاشر وانقطع عليه، فالدمان وما بينهما حيض، ولو تجاوزت العشرة فله تفصيل يأتي.
Page 98
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 975