La Déclaration des Jugements Shari'a selon l'école Imamite
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Enquêteur
إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Déclaration des Jugements Shari'a selon l'école Imamite
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Enquêteur
إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
قم
ولو أحدث في أثناء غيره من الواجبات، فالأقرب أنه كذلك، لكن إن كان قدم الوضوء وجب إعادته، ولو أحدث في أثناء المندوب، فالوجه الإتمام، إن قلنا بعدم رفع الحدث.
224. السابع عشر: لا يجوز أن يغسله غيره مع القدرة، ويجوز لا معها، ويكره الاستعانة.
225. الثامن عشر: هل يجب على الزوج ثمن الماء الذي تغتسل به المرأة؟
الأقرب عدمه مع غنائها، ووجوب تخليتها لتنتقل إلى الماء أو ينقل (1) الماء إليها.
الفصل الثاني: في الحيض وهو الدم الأسود الغليظ الذي يخرج بحرقة وحرارة غالبا، ولقليله حد، يقذفه الرحم مع بلوغ المرأة، ثم يصير لها عادة في أوقات متداولة بحسب مزاجها لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرفه الله تعالى إلى غذائه، فإذا وضعت أزال الله تعالى عنه صورة الدم، وكساه صورة اللبن ليغتذي به الطفل مدة رضاعه، فإذا خلت من الحمل والرضاع، بقى الدم ولا مصرف له، فيستقر في مكان، ثم يخرج غالبا في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل أو أكثر، بحسب قرب مزاجها من الحرارة وبعده. وقد علق الشارع عليه أحكاما نحن نذكرها في مطالب.
Page 96
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 975