La Déclaration des Jugements Shari'a selon l'école Imamite
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Enquêteur
إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Déclaration des Jugements Shari'a selon l'école Imamite
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Enquêteur
إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
قم
الفصل الأول: في الجنابة - ومطالبه ثلاثة - [المطلب] الأول: في السبب وفيه أربعة عشر بحثا:
187. الأول: إنما تكون الجنابة بالجماع في القبل بحيث تغيب الحشفة، أو الدبر على رأي، وإنزال المني: وهو الماء الغليظ الذي يقارنه الشهوة وفتور الجسد، ومني المرأة رقيق أصفر. ويشترك فيهما الرجل والمرأة.
ولو لم يعلم كون الخارج منيا، اعتبر بالدفق والشهوة وفتور الجسد.
ويكفي الشهوة والفتور في المريض، ولو فقد الدفق والشهوة، وعلم أنه مني، وجب الغسل وإلا فلا.
188. الثاني: كيف خرج المني وجب الغسل، سواء كان بشهوة أو لا، بدفق أو لا، يقظة ونوما.
189. الثالث: لو أحس بانتقال المني، فأمسك ذكره. فلم يخرج فلا غسل.
190. الرابع: ولو رأى في النوم أنه قد احتلم، فاستيقظ، فلم يجد منيا، لم يجب الغسل إجماعا، ولو استيقظ فوجد المني وجب الغسل، ولا اعتبار بالعلم بالخروج في وقته. ولو استيقظ فرأى مذيا، لم يجب الغسل، سواء تذكر الاحتلام أو لا.
Page 89
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 975